Saturday 7 January 2017

نصاب زكاة الأموال


256289: يعمل في أوروبا وعنده أموال باليورو ، وأموال بالجنيهات في بلده فكيف يحسب الزكاة ؟ السؤال : أعمل بأوروبا وعندي قدر من المال باليورو بالإضافة لقدر من المال في بلدي الأصلي بالعملة المحلية. على أي بلد أحسب نصاب زكاة المال وبأي عملة؟ وفي أي بلد أخرجه؟ تم النشر بتاريخ: 2017-01-04 الجواب : الحمد لله أولا : لا أثر لاختلاف العملات المدخرة في حساب نصاب الزكاة ؛ لأنه غير مقدّر بالعملات ، وإنما هو مقدر بالأرخص من الذهب أو الفضة . فإذا كان مجموع ما تملكه من نقود أوروبية ، وجنيهات مصرية = يبلغ قيمة 595 جراما من الفضة ، فهذا هو نصاب زكاة الأموال ، ويجب أن تخرج زكاته . ولمعرفة نصاب النقود ينظر جواب السؤال (2795) . ثانيا : الواجب عليك أن تخرج ربع العشر من مجموع أموالك ، وهذه النسبة لا تتأثر باختلاف العملات المدخرة ، ولا باختلاف البلدان . ولتحقيق ذلك فإنك تخرج من المال المدخر باليورو 2.5% منه ، وتخرج 2.5% من الجنيهات المصرية التي عندك . فإن لم ترد أن تخرج زكاتك من نفس العملة المدخرة ، أو أردت أن تخرجها من إحدى العملتين دون الأخرى ، فإنك تعمد إلى التي لا تريد أن تخرج منها الزكاة ، فتقيمها ، في اليوم الذي تخرج زكاتك فيه ، بحسب سعر صرف الأخرى التي تريد أن تخرج منها الزكاة . مثاله : إذا كان عندك 2000 يورو ، و6000 جنيه ، وأردت أن تخرج زكاتك من الجنيهات وعلمت بأن اليورو يساوي عشرين جنيها مصريا مثلا . فإنك تقيّم الألفي يورو بالجنيهات المصرية ، فتكون النتيجة (40000) جنيه مصري ، فتضيف إليها (6000) وهي الجنيهات الموجودة عندك في بلدك ، فيكون مجموع مالك يساوي (46,000) جنيه مصري ، فتخرج منه 2.5% . إذن فالواجب عليك في زكاة جميع مالك ـ على هذا الفرض ـ أن تؤدي (1150) جنيها مصريا . والأصل أن تخرج زكاة كل مال في البلد الذي هو فيه . لكن المعلوم : أن المسلمين في بلدك ـ مصر ـ أحوج إلى هذه الزكاة ، والفقراء فيهم أكثر ، لا سيما وفيهم أقاربك وأرحامك . فيشرع لك أن تنقل زكاتك إلى مصر ، وتوزعها في فقراء بلدك ، وأرحامك المحتاجين ؛ لأجل هذه المصلحة الراجحة . وينظر جواب السؤال (145096) . والله أعلم . - الفقه وأصوله » الفقه » عبادات » الزكاة » شروط وجوب الزكاة. enfrures 2795: ما هو النصاب في المال السؤال : كم نصاب الزكاة بالنسبة للأوراق النقدية وهل يكون تقدير النّصاب في العملات الورقية بناء على نصاب الذّهب أم بناء على نصاب الفضة . تم النشر بتاريخ: 1999-08-02 الجواب: الحمد لله مقدار نصاب الزكاة في الدولار وغيره من العملات الورقية هو ما يعادل قيمته عشرين مثقالا من الذهب أو مائة وأربعين مثقالا من الفضة في الوقت الذي وجبت عليك فيه الزكاة في الدولارات ونحوها من العملات ، ويكون ذلك بالأحظّ للفقراء من أحد النصابين وذلك نظرا إلى اختلاف سعرهما باختلاف الأوقات والبلدان . فتاوى اللجنة الدائمة 9/257 ولأنه أنفع للفقراء فتاوى اللجنة الدائمة 9/254 ( ونظرا لأن قيمة نصاب الفضة في هذا الوقت أدنى من قيمة نصاب الذّهب فيكون التقدير بناء عليه فإذا بلغ ما عند الشخص من العملة الورقية قيمة نصاب الفضة أخرج الزكاة ، ونصاب الفضّة يعادل 595 غراما تقريبا فيخرج صاحب المال ربع العشر ، في كل ألف خمسا وعشرين مما عنده من الأوراق النقدية عند حلول الحول ) . والله تعالى أعلم . الإسلام سؤال وجواب

No comments:

Post a Comment